وعد إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات والتي تميز بين المواطنين على أساس النوع

– قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء و تعديل الأحكام المقيدة للحريات) تشريع رقم 12 لسنة 2020 أجيز في 22 أبريل سنة 2020  أدناه التعديلات و علاقتها بالوعد:

أ-: القانون الجنائي:

– ضبط مفهوم السن القانونية في القانون الجنائي فصارت المادة 3 تفسير” بالغ يعني كل شخص أكمل سن الثامن عشرة” بدلا عن علامات البلوغ وتقديرات القاضي أو الطبيب. المادة 9 ج بعد التعديلات”فعل الصغير: لا يعد مرتكبا جريمة الصغير غير البالغ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن الثانية عشر من عمره حسبما تراه المحكمة مناسبا” أي صار سن التمييز 12 عاما بدلا عن 7. ضبط سن المسئولية الجنائية يؤثر على حقوق الطفل فاذا كان مجحفا يمكن بسببه أن يسجن طفل بين الكبار و يحرم من حقه في العيش و التعليم مع الاطفال واذا كان عادلا يحال الى دار اصلاح او اسرة حسب ما تراه المحكمة .كما أن التحديد الخطأ قد يقود الى عقابه بالاعدام في بعض الجرائم ويحرم من حق الحياة.حسب تعديلات 2020 الطفل أقل من عشرة سنوات غير مسؤول جنائيا أي لا يمكن إيداعه دار الإصلاح ومن باب اولى عدم سجنه.

– جواز تطبيق نظام خدمة المجتمع  على النساء الحوامل أو المرضعات أو اللائي بصحبتهم اطفال اقل من خمس سنوات في غير الجرائم التي عقوبتها اعدام او سجن لأكثر من خمس سنوات حسب المادة 47 ب1) المعدلة. هذا مراعاة لحرية الطفل وحقوقه في ذات المجتمع أو الحاقه بدورة تدريبية مهنية أو ثقافية او اجتماعية او رياضية او أي خدمات اجتماعية أخرى حسب المادة 47 ب(2) حتى لا تنتقص حريته وحقوقه.

– تم إلغاء عقوبة شرب الخمر لغير المسلم حسب المادة 79 من القانون الجنائي المعدل اي انهم احرار في ذلك كما تم إلغاء عقوبة الجلد عن لاعبي الميسر كما في المادة 80 المعدل

: إهانة العقائد الدينية: اضيف كريم المعتقدات والغي الجلد حسب المادة125 .

– الغاء مادة حد الردة 126 ج للعام 1991 واستبدالها بمادة تجرم تكفير الاخرين حسب المادة  126المعدلة كما تم تجريم تكفير الاخرين أو إعلان ردتهم على الملأ بإهدار دمهم يعاقب بالسجن و الغرامة. أي صون  حرية العقيدة

– تجريم ختان الإناث وإعادة تعريفها حسب المادة 141 معدلة أي صون حق سلامة البدن ومنع أولياء الأمور من التعدي على البنات القصر.

– إلغاء عقوبة الإعدام من جريمة اللواط حسب المادة 148 معدلة أي صون حق الحياة .

– الفصل بين جريمتي الاغتصاب واللواط بحذف عبارة لواط من المادة 149. الذكور أيضا يتعرضون لاغتصاب. وبدون الفرز بينهما قد يتعرض شخص للاتهام بممارسة اللواط رغم إنه مغتصب و يتعرض للسجن ينتقص من حريته. كما أن مرتكب جريمة الاغتصاب معرض للحكم بالإعدام بالذات اذا نتج عنه إزهاق روح الضحية أو كان المغتصب محرما.

– إلغاء الجلد في جرائم الأفعال الفاحشة و التحرش الجنسي المادة 151 معدل

– إلغاء الجلد في جريمة الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب  وإعادة تعريفها ،المادة 152 ج  معدل

– إلغاء عقوبة الجلد في  جريمة المواد والعروض المخلة بالآداب  وإعادة تعريفها المادة 153 معدل

– إلغاء عقوبة الجلد حيال جريمة الدعارة وإدارة محل لممارستها والغاء عقوبة الاعدام لمن أدين بموجب المادة 155 (3) الادانة للمرة الثالثة. كما  أعيد تعريف الدعارة. المواد 154 و 155 ج

– حذف الجلد من جريمة الإغواء حسب المادة 156 ج

– حذف الجلد من جريمة الإساءة  والسباب حسب المادة  160 معدل

– تعديل كيفية تحديد نصاب السرقة الحدية أن تكون حسب القانون وليس مبلغا محددا كما في السابق . المادة المعدلة 170. طريقة تحديد نصاب السرقة الحدية قد تقود الى قطع اليد حسب القانون الساري حتى الآن فيفقد الإنسان حريته في خصوصياته أو  في خدمة نفسه بنفسه أو من يعولهم أو من ممارسة عدد كبير من الأنشطة.

– إلغاء عقوبة الجلد من جريمة  السرقة المادة 174 المعدلة

– منع المرأة حق اصطحاب أطفالها دون موافقة الزوج انطلاقا من مبدأ المساواة وعدم التمييز النوعي وهناك لجنة تعمل لتعديل او الغاء قانون الاحوال الشخصية لارتباط هذا الحق بها

– الغاء عقوبة الجلد حيال ارتكاب جريمتي التحريض و المعاونة أو كليهما تم حذفها من المادة 25 ج

– إلغاء عقوبة جلد الأحداث على سبيل التأديب كما في المادة  47 (ب) و استعيض عنها ب”وضعه تحت المراقبة الاجتماعية أو تطبيق التدابير المقررة لخدمة المجتمع بموجب أحكام القانون”

– حذف عقوبة الجلد من جريمة الشغب حسب المادة 68 ج

– حذف عقوبة الجلد من جريمة الإخلال بالسلام العام كما جاء في المادة 69 ج

على أي حال إلغاء عقوبة الجلد تعني صون السلامة البدنية و الكرامة و الانتقاص منهما كما فيها وصمة قد تؤدي بالمحكوم بها للانزواء عن المجتمع فتنتقص حقوقه في الحركة والعمل بحرية كغيره من الناس.

(ب) قانون الإجراءات الجنائية:

– المادة 115 من القانون المعدل جرمت تعذيب الشهود أو الخصوم او المتهمين بدنيا أو معنويا بمنعهم من الإدلاء بشهادة أو تحريض شخص آخر للقيام بذلك أي صون حرياتهم في الإدلاء بالبيانات القانونية دون أي مؤثر.

(ج) قانون الأحزاب السياسية:

حذفت عبارة “مع مراعاة تمثيل المراة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي” من المادة 14 شروط تأسيس الأحزاب السياسية فالوثيقة الدستورية تضمنت 40% مشاركة المرأة في المجلس التشريعي و تركت المشاركة في المواقع الدستورية مفتوحة و مؤخرا نصت اتفاقيات السلام على 40% لمشاركة المرأة في جميع مواقع صنع القرار أي لم تترك المشاركة النوعية لرحمة الأحزاب كما في السابق رغم عدم اتباع المواثيق الدولية بمساواة النوع إلا أن الوضع افضل حسب النصوص القانونية على الأقل.

د- قانون الأمن الوطني: من قانون الأمن الوطني 2010 ألغيت المادة 25 سلطات جهاز الأمن و استعيض عنها  بالمادة 25 طلب المعلومات كالآتي” يجوز للجهاز طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق او الأشياء من أي شخص و الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها”. وألغيت المادة 50 التي تعطي رجال الأمن حق القبض والحجز لأسباب تقديرية لرجل الأمن و المدة التي يراها لازمة للتحري والتحقيق أو أن بقائه حرا يهدد أمن وسلامة المواطن و المجتمع أو الفتنة أو التخابر. :ذلك ألغيت المادة 51 ضوابط  الاعتقال بواسطة الأمن، والمادة 52 حصانات رجال الأمن و المتعاونين و سرية مساءلتهم و محاكمتهم  حتى بعد انتهاء الخدمة فيما يلي عملهم الرسمي والمادة  53 حصانة عقارات ومنقولات جهاز الأمن من الحجز إلا بحكم قضائي . 

بإلغاء المواد التي سلف ذكرها  ليس من سلطات رجال الامن الان القبض أو الحبس فقط طلب المعلومات و الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها. وهذا صون لحرية الحركة و الإدلاء بالبيانات والسلامة من التعذيب جسديا و نفسيا و حق الحياة وإبداء الرأي.

ه- قانون المرور: ألغي الجلد من قانون المرور المادة 66 (2) (ج) فقد ألغيت الفقرة (ج) الخاصة بعقوبة الجلد.

و- قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015:  حذفت عبارة “شهادة الاستيفاء” من المادة  3 و التفسير المقابل و ألغيت المواد 12 و 13 لأن فرض  استمارة الاستيفاء أو تأشيرة الخروج على المسافرين  تعارض مع حرية التنقل و الإقامة.

(ع) – قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل لسنة 2020

ما تم هو تعديل للعقوبة والتشديد عليها في بعض الحالات العامة أما ما اقترن بتنظم إجرامي أو كان المجني عليه طفل او انثى او معاق او زوج او احد الاصول او الفروع او ولي او له سطوة على الضحية او استغلال جنسي او موظف استغل وظيفته في ذلك او كان هناك تهديد او نتج عن ذلك موت أو عاهة  فللقاضي سلطة تقديرية في اصدار عقوبة قد تصل للإعدام أو السجن عشرون عاما في القانون الساري اصلا. الاتجار بالبشر مهين للكرامة و منتقص لسلامة و حرية الانسان وقد يفضي الى الموت.

السيد وزير العدل معني بصياغة القوانين وعرضها أولاً على مجلس الوزراء لإبداء الرأي والملاحظات وإذا لم يوجد أي تحفظ يعطى القانون الشهادة الدالة على الصياغة، ثم يأخذ القانون طريقه إلى الإجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء والسيادي للإجازة النهائية إن لم يكن لديه أي تحفظ (ادارة التشريع-وزارة العدل اكتوبر2020)  وقد قامت وزارة العدل بإلغاء وتعديل وإصدار قوانين في اتجاه الإصلاح ولكن لم تكتمل كما أصدرت قوانين خاصة بمؤسسات الحكم والمفوضيات واللجان العدلية. ( الموقع الالكتروني لوزارة العدل  www.moj.gov.sd)  الجريدة الرسمية (الغازيتة التعديلات المتنوعة العدد 1904 المؤرخ في 13 يوليو 2020).وكذلك  الصفحة الرئيسية و المنشورات و الفيديو لوزارة العدل في الفيسبوك.

وعود متعلقة