محاسبة منسوبي النظام السابق على جميع الجرائم التي ارتكبت خلال الثلاثين سنة الماضية من القتل خارج النظام القضائي و تقويض النظام الدستوري و الفساد.

محاسبة منسوبي النظام على جميع الجرائم التي ارتكبت في الثلاثين عاما الماضية-القتل وانتهاكات  حقوق الإنسان

القرار: استنادا على المادة 8(3) من الوثيقة الدستورية-مهام الفترة الانتقالية أصدر السيد النائب العام قرارات إنشاء اللجان التالية للتحري والتحقيق في جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام البائد حسب التاريخ الموضح أمام كل لجنة

تاريخ صدور  القرار إنشاء اللجنة القرار الرقم
7\11\2019 لجنة التحقيق و التحري في أحداث بورتسودان 2005 1
7\11\20019 لجنة التحقيق في إعدام 28 ضابطا من القوات المسلحة 1990 2
7\11\2019 لجنة التحقيق و التحري في اختفاء الاشخاص 3
30\11\2019 لجنة التحقيق و التحري في أحداث سبتمبر 2013 4
3\11\2019 لجنة التحقيق والتحري في أحداث القتل خارج القانون وانتهاكات حقوق الإنسان من يونيو 1989 – أبريل 2019 5
30\11\2019 لجنة التحقيق و التحري في أحداث معسكر العيلفون في العام 1998 6
30\11\2019 لجنة التحقيق في موضوع اختفاء البروفيسور عمر هرون الخليفة 7
22\3\2020 التحقيق و التحري في أحداث سد كجبار في العام 2007 8
9\9\2020 لجنة التحقيق والتحري في قتل الشهيد عبد السلام بابكر 9

 

المصدر:أ- الصفحة الرسمية للنيابة العامة على الفيسبوك. – وقائع التنوير لمعالي النائب العام تاج السر الحبر برئاسة مباني النيابة العامة –الخميس 19 نوفمبر 2020-النيابة العامة المنشورات -ب سجلات رئاسة  النيابة العامة

ب:  محاكمة منسوبي النظام البائد بتهمة تقويض النظام الدستوري

القرار: بناء على عريضة (العريضة موجودة في سجلات نيابة الخرطوم شمال) قدمها محامون للنيابة العامة  ضد البشير وأعوانه بتهمة تقويض النظام الدستوري في يونيو 1989 وافقت النيابة العامة على فتح البلاغ في 22 يونيو 2019 وبدء سماع الشهود في 22 يونيو 2019، استدعت الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في 20 نوفمبر 2019  وطلبت اللجنة في ذات الشهر أي نوفمبر 2019 من سلطات السجون إستجواب البشير وعدد من قيادات الانقاذ المتهمين بالمشاركة في الانقلاب، وأصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض على المشاركين في إنقلاب 30 يونيو 1989م ومثل البشير أمام النيابة العامة في 11 سبتمبر 2019.

صفحة النيابة العامة في الفيسبوك الصفحة الرئيسية . وقائع التنوير الصحفي لمعالي النائب العام  في 15 يونيو (فيديو) وكذلك صفحة المنشورات.

يحاكم المتهمون بموجب المادة 96 من القانون الجنائي  لعام 1991 بتهمة تقويض النظام الدستوري والمادة 78 جنائي أيضا وهي تهمة الإشتراك في الفعل الجنائي

المحاكمة مستمرة و المخلوع و أعوانه في السجن. الصفحة الرسمية للنيابة العامة. المصدر: الصفحة الرسمية للنيابة العامة- النيابة العامة توجه اتهاما للبشير  مايو 2019. نيابة الفساد توجه تهما لرموز النظام السابق بكري حسن صالح و هاشم عثمان الحسين ومدير السجن السابق . 13 أكتوبر 2020

لجنة جرائم دارفور تستجوب الرئيس المخلوع وعددا من قادة النظام السابق.

المصدر : صفحة النيابة العامة في الفيسبوك-الصفحة الرئيسية – المنشورات-مقاطع الفيديو

ج- ازالة التمكين و استرداد الممتلكات والفساد: يلاحظ أنه رغم قيام لجنة تفكيك نظام 30 يونيو و استرداد الأموال والممتلكات إلا أنه حسب الوثيقة الدستورية الوعد هو إنشاء مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة ويعين السيد رئيس مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها و لكنها لم تقم ولم يصدر قانونها. مكافحة الفساد أحد مهام الحكومة الانتقالية حسب المادة (3) من الوثيقة الدستورية” محاسبة منسوبي النظام البائد  على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989 وفق القانون”. أتى النص عاما أي شاملا لكل أنواع الجرائم. و المادة 4 (ب) من الفصل الثاني عشر أفصحت عن إنشاء مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة 4. وكذلك المادة  4 (د) مفوضية الخدمة المدنية.

الرقم القرار تاريخ صدور القرار تعليق
1 لجنة التحقيق حول حصائل صادرات القطن الذي أصدرته شركة الاقطان السودانية 19\11\2019 النيابة العامة عموما لا تسمح بالاطلاع على اجراءاتها  او النشر إلا ما تنشره من تلقاء نفسها لحساسية الامر او يعلنها معالي النائب العام بصورة رسمية
2 لجنة التحقيق حول التصرف في ادارة  مينائي بورتسودان و سواكن و المنافذ البحرية الاخرى 2\12\2019  
3 لجنة التحقيق في فندق قصر الصداقة  و مجموعة كورال الفندقية و الهولي دي نيالا و الفلل الرئاسية 1\12\2019  
4 لجنة التحقيق في معاملات شركة عارف الكويتية فيما يتعلق بشراء الخطوط السودانية (خط هيثرو و النقل النهري وأي معاملات اخرى) 3\12\2019  
5 لجنة التحقيق و التحري في مشروع طريق الفاو المفازة الحواتة 14\1\2020  
6 لجنة التحقيق و التحري حول المخالفات المتعلقة بشراء وبيع النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية 13\1\2020  
7 لجنة التحقيق في انتاج الذهب و توريد حصيلة الصادر 3\3\2020  
8 لجنة التحقيق في التصرف في أصول أو ممتلكات مشروع الجزيرة 1\12\2019  
9 فتح بلاغ قضية سكر مشكور لدى نيابة المال العام تحت الرقم 2\177    
10 بيوت السودان بلندن فتح البلاغ لدى نيابة الفساد    
11 فتح بلاغ شركات الاتصالات موباتل سوداتل للكوابل قيد الإجراءات المادة 47 إجراءات جنائية لمراجعة كيف تمت الخصخصة و الفساد    
12 قضية مشروع كهرباء الفولة و البحر الأحمر قيدت دعوى تحت 2\177 -182-181-180    
13 مشروع زيرو عطش البحر الأحمر قيدت دعوى جنائية (أ) 88\89\ (2)177 و المادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية    
14 قضية مصنع اعلاف البحر الأحمر قيدت دعوى تحت المادة (2)177 جنائي مواجهة وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية وآخرين  بتهمة إهدار المال العام    

 

قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020 أجيز يوم 29 مايو سنة 2020:

صدر القانون بعد أن عانت الكوادر الطبية من الاعتداءات العنيفة المتكررة المتعمدة التي وصلت حد  تسبيب الاذى الجسيم اثناء الثورة وقد كانت مثل هذه الحالات تعالج بالقانون الجنائي على أساس أن الطبيب موظف يتعرض لاعتداء أثناء القيام بمهامه. ولكن عجز القانون الجنائي عن ذلك فصدر قانون خاص لحماية الأطباء والكوادر الطبية أثناء ممارستهم لواجباتهم المهنية.

6. قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلالية القضاء لسنة 2020

أجيز في 22 أبريل سنة 2020 حسب الوثيقة الدستورية السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب المادة 8 (5) من الفصل الثاني مهام الفترة الانتقالية والمادة 30 (2)  من الفصل الثامن اجهزة القضاء القومي ” تكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة و المجلس التشريعي الانتقالي و السلطة التنفيذية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري اللازم”.

يهدف القانون  لإجراء إصلاحات مؤسسية وقانونية لكل المنظومة العدلية التي تشمل السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، النيابة العامة، وزارة العدل، لجنة قبول المحامين ونقابة المحامين وفاءا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية في المادة 8 (5) من الفصل الثاني- مهام الفترة الانتقالية، إذ أنه بغرض التمكين الممنهج في العهد البائد انعدمت الاستقلالية والحياد ولأجل ذلك لا بد من الإصلاح القانوني وإصلاح أجهزة الدولة وقيام مفوضيات مستقلة تعضد الإصلاح و الوصول للحقوق ومحاربة الفساد وتهيئة المناخ المناسب لسيادة حكم القانون والعدالة واستقلالية القضاء.

7. تعديل قانون الجمارك 1996 لسنة 2020

جرمت المادة 198(1) من قانون الجمارك لعام 1986 التهريب والتعامل في البضائع المهربة أو عدم بيان الشحن (المانفستو) ومحاولة نقلها إلى سفينة أخرى أو إنزالها في السودان أو بضائع من الخارج غير مبينة في بيان الشحن مجلوبة إلى السودان عن طريق طائرة أو أي  وسيلة أخرى للنقل يكون مطلوبا منها حمل بيان للشحن ما لم يبين أن الاقتراب  لساحل السودان بسبب سوء الطقس أو حادث أو سبب ضروري آخر، أو بضائع تقوم معها قرينة على نية تفادي دفع الرسوم، أو بضائع نقلت من الحظيرة الجمركية دون إذن ضابط الجمارك المسئول، أو قامت عليها قرينة التهرب من استيفاء كل الإجراءات الجمركية المطلوبة بشأنها، أو أحضرت أو شرع في إحضارها  ما بين الغروب والشروق دون إذن الضابط المسئول، أو شرع في التصدير أو الاستيراد دون  دفع الرسوم الجمركية المطلوبة، أو بضائع عثر عليها بالقرب من الحدود الجمركية ولم يقدم دليل على أنها صدرت أم استوردت او تعليل مقنع لضابط الجمارك المسئول أو استخدم جهاز إلكتروني يدخل في برمجته تفادي دفع الجمارك أو أي إجراء، يعاقب  بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد أو العقوبتين معا. هذا التهاون في العقاب أهدر كميات كبيرة من الدخل الجمركي للدولة ولكن تعديل سنة 2020 تشريع رقم (5) المادة 198(1) أتى بالاتي: تحذف “شهرواحد” ويستعاض عنها بعبارة “عشر سنوات” أي أن عقوبة السجن قد ضوعفت بأضعاف كثيرة حفاظا على ممتلكات الشعب السوداني.

أما المادة 209 فقد ألغيت  وقد كانت عن سلطة المدير  في الصلح في جرائم الجمارك. 209 (1) في قانون 1986 كانت سلطة الصلح في الجريمة الجمركية أو الاشتباه في أي مخالفة للمدير ويمكن اطلاق سراح  الشخص الذي أجري معه الصلح إذا كان مقبوض بعد دفع المبلغ المطلوب و لا يجوز  أن تتخذ ضده أي إجراءات  أخرى عن ذات الجريمة أو الفعل. 

كذلك المادة 210 قد ألغيت واستعيض عنها ب 210 (أ) يجوز للنائب العام من تلقاء نفسه أو بتوصية من المدير  وقبل صدور الحكم الابتدائي أن يجري تسوية مالية في أي مخالفة لقانون الجمارك على ألا تقل عن قيمة الدعوى  بما في ذلك الرسوم الجمركية المقررة (ب) لا تجوز التسوية المالية في حالات تهريب النقد الأجنبي والذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. أي أن سلطة التسوية قد انتقلت من المدير الى النائب العام أصالة أو توصية من مدير الجمارك ولكن ليس لمدير الجمارك سلطة إجراء أي تسويات جمركية كما منع القانون المعدل أي تسوية إزاء تهريب النقد الأجنبي أو الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة أي ضيق الخناق على التهريب والمهربين بما يكافح الفساد و يحفظ المال العام  بالذات الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة

8. قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل لسنة 2020 أجيز في 22 أبريل 2020

تعديلات 2020 في هذا القانون عبارة عن تشديد عقوبة السجن و مضاعفته عدة مرات ولكن لم يشمل أي إعادة تعريف أو توضيح أو تفسير. كما لم يبلور فهم العلاقة بين الأجهزة الرسمية والجهات التي تحتاج إلى انسياب المعلومة في الوقت المناسب لتكون رأيها أو تنقده نقدا بناء.  لا يمكن تسمية هذا التعديل إصلاحا وما زال القانون يشكل قيدا على الحريات وبالذات حرية التعبير عن الرأي، ويمثل تهديدا للنشطاء وأصحاب الرأي بالذات في وسائل التواصل الاجتماعي ما يعرضهم للاعتقال والسجن.

ونسبة لعدم كتابة عناصر الجريمة بصورة واضحة، يلجأ قانون المعلوماتية إلى القانون الجنائي العام فمثلا المادة 17 من قانون المعلوماتية والتي تقرأ (كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمهما لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً)  وهي تحديداً المادة (159) من القانون الجنائي إشانة السمعة.

واضح أن معالجة جرائم المعلوماتية تدور بين قانون مكافحة المعلوماتية والقانون الجنائي بينما يحتاج الأمر إلى درجة عالية من التشاور بين الاعلاميين و النشطاء الحقوقيين حتى نصل لصون الحقوق و الحريات دون ضرر و لا ضرار.

9. قانون التعديلات المتنوعة (توحيد مجالس البيئة) لسنة 2020 تشريع رقم 3  أجيز في 22 إبريل سنة

تم جمع الاجسام المعنية بحماية البيئة في مظلة واحدة حسب القانون تحت المجلس الأعلى للبيئة وللمجلس أمين عام.  وليس وزير بيئة وإنما هناك وزير مختص يحدده رئيس الوزراء والآن قد حدد وزير شئون مجلس الرئاسة الشيء الذي يحد من علاقة مختصي البيئة بمجلس الوزراء. وصار أعضاء المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية به حوالى 23 جهة في  وضع تنفيذي إداري. دون الوزاري ينتقص من موضوعات البيئة كموضوعات عالمية لها دور كبير جدا في السلام و الأمن و سلامة المواطن وحقوقه الانسانية المثبتة بموجب الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية والإقليمية كالحق في السلامة والصحة والأمن واستمرار التنمية.  

الأمر يتوافق مع توجهات الفترة الانتقالية في الإصلاح وحفظ الحقوق ولكن لا يستوفي جميع المتطلبات اللازمة للنهوض بالقطاع البيئي. الوثيقة لم تولي اشكالات البيئة اهتماما بصورة مباشرة بل أتت ضمنا في المادة  8 (4) ضمن مهام الفترة الانتقالية “معالجة الازمة الاقتصادية إيقاف التدهور الاقتصادي و العمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة” بالطبع حماية وتنمية البيئة أحد أهم أهداف التنمية المستدامة بناء على خطط ومراحل البرامج العاجلة والطارئة فقط جزء منها. أي أنه بموجب المادة 8 (11) من الوثيقة  مهام الفترة الانتقالية يجب ” سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية”. المادة 44 من وثيقة الحقوق-الحياة والكرامة الانسانية-” لكل إنسان حق أصيل  في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفا” فاغلب السلامة الشخصية تتعلق بالبيئة. كما أن المادة  (2) من الوثيقة الدستورية- وثيقة الحقوق و الحريات ” تعتبر كل الحقوق و الحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها  من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة”. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فقد أوردت في المادة 7 (ب) بخصوص شروط العمل أن تكفل على الخصوص “ظروف عمل تكفل السلامة والصحة”. المادة 12 (2) ب” تحسين جميع جوانب الصحة البيئية و الصناعية”.

قانون مكافحة الاتجار بالبشر (تعديل)  لسنة 2020

ما تم هو تعديل للعقوبة والتشديد عليها في بعض الحالات العامة أما ما اقترن بتنظيم إجرامي أو كان المجني عليه طفل أو أنثى أو معاق أو زوج أو أحد الأصول أو الفروع أو ولي أو له سطوة على الضحية أو استغلال جنسي أو موظف استغل وظيفته في ذلك أو كان هناك تهديدا أو نتج عن ذلك موت أو عاهة  فللقاضي سلطة تقديرية في إصدار عقوبة قد تصل للإعدام أو السجن عشرون عاما في القانون الساري أصلا.   

11.قانون المجلس الأعلى للحج و العمرة لسنة 2020  وأجيز في 22 أبريل سنة 2020

القانون السابق كان به تداخل وازدواجية اختصاصات مع قانون تزكية المجتمع والدعوة وتتعارض مع فإلغاء هيئة الحج والعمرة وقانونها  وإصدار قانون  المجلس الأعلى للحج والعمرة أنهى التضاربات التي كانت تحدث  لعدم وجود قانون  يضبط المسيرة الإدارية و المالية  للحج و العمرة في الولايات والمركز والمملكة العربية السعودية. كانت هناك مشاكل ومعاناة بخصوص تحويل العملة الوطنية إلى العملات الصعبة وكثيرا لا تجد طريقها الى القنوات الرسمية. كانت التحاويل تدخل بنك السودان مباشرة باعتبارها أمانات حجاج وحساب تجميعي باسم الحج والعمرة  طغت فيها صلاحيات الولايات على صلاحيات المركز فالولايات تجعلها ودائع  تستفيد من ريعها ولا تمر بوزارة المالية. أما الآن صار الشأن قومي داخل المنظومة المالية الادارية القومية تسمح بانسياب المعلومات. كذلك من مميزات القانون الجديد أنه أعطى المجلس شخصية اعتبارية وله حق التقاضي  وختم  بموجب المادة  3 (1) من قانون المجلس الأعلى للحج و العمرة لسنة 2020.

ففي السابق كان المتاح فقط ختم وزير الشؤون الدينية الشئ الذي أعطى المجلس أريحية في العلاقات العامة و الاستثمار وعلاقة واضحة . يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون الدينية و برئاسته شاملا جميع الوزارات والجهات ذات الصلة ويعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته ويكون مسؤولا أمامه الشئ الذى حسم الجدل الإداري فصارت مركزية المجلس  ومحاسبته و الاشراف عليه واضح في المادة 3 (5) من قانون المجلس.  

ولا تغيب عنا كميات الشكاوى المكتوبة لهيئة الحج والعمرة وعبر وسائل الإعلام عن تغول المسئولين و أمراء الأفواج على أموال الحجيج دون تقديم الخدمات المخطط لها سواء في الحج أو العمرة وسوء نزل الحجاج. صدور القانون من وزارة العدل وثناء وزارة الشؤون الدينية وحده ليس كافي. كثير من الخلل والأخطاء لا تطهر إلا بالممارسة  ومنذ صدور القانون  لم يتم حج ولا عمرة حتى الآن وحتى يحدث ذلك يمكنني القول إن للقانون نسبة 70% من النجاح في العملية التشريعية.

12. قانون  بإلغاء قانون الهلال الأحمر السوداني لسنة 2010 لسنة 2020  أجيز في 22 أبريل 2020

رغم المهام السامية لجمعية الهلال الأحمر والمبادئ السبعة الا ان النظام البائد قد تدخل في صلب الجمعية  وسجلها كجمعية في مفوضية العون الإنساني وجعل التوظيف بها مجالا للمجاملات على حساب الكفاءة رغم أن هذه الجمعية لا تخضع للحكومات وهي تتمتع بحصانة إجرائية ولا تحاسب في أدائها  إلا أمام إدارتها. صارت مرتعا للفساد في العهد البائد إذ تم استيلاء مسئوليها على كثير من منقولات وأصول الجمعية وتصرفوا فيها دون وجه حق الشئ الذي استوجب إلغاء قانونها بالكامل وإعادة هيكلتها من جديد وحصر الممتلكات واسترداد ما أمكن منها. يلاحظ أن الجمعية لا تخضع لإجراءات لجنة التفكيك بل تجري تفكيكها وإصلاحها حسب قوانين ولوائح ومبادئ الهلال الأحمر العالمي فلها حصانة إجرائية وقانونية والآن هناك مشروع قانون جديد للهلال الأحمر لم يجز بعد لذا لا يمكن تقييمه. هذا الإلغاء أقيمه بنسبة 100% ولا خيار إلا الإلغاء حسب المعايير المعروفة  وهي عدم صلاحية ثلثي القانون على الأقل

13. قانون بإلغاء قانون المجلس القومي للذكر والذاكرين لسنة 1996 لسنة 2020

كان عبارة عن بنود صرف لمن يوالون النظام البائد ولا يخضع لأي رقابة، أي عبارة عن فساد . مأتم إلغاء تام وليس تعديل. نص القانون  حسب المادة 3 منه كان إنشاء مجلس يسمى المجلس القومي للذكر والذاكرين وهو مجلس مستقل له شخصية اعتبارية وله خاتم وله حق التقاضي.

قانون بإلغاء قوانين الدعوة ومجالس الدعوة والإرشاد و قوانين الأوقاف بالولايات لسنة 2020 و أجيز في 22 أبريل 2020 كان هناك ازدواجية وتداخل الاختصاصات بين قوانين ومجالس الدعوة من جهة و الشئون الدينية من جهة اخرى ولا يوجد ضبط مالي واداري لهذه المجالس بل هي مجال للمجاملات أعضاء الحزب الحاكم ولا تؤدي أي دور حقيقي بالولايات إهدارا للمال العام وابواب لأنواع مختلفة من الفساد والاستقطاب السياسي .

في قانون الأوقاف الملغي السلطة الاتحادية لم يكن لها سلطة حقيقية غير نسبة الدخل. القانون الجديد لمجلس الأوقاف أعطى هيبة للمركز باعتباره الجهة المخولة للمرجعية والادارة داخل وخارج السودان  حسب شرط الواقف إذا كان عمليا شرط الواقف لا يعمل به بالذات داخل السودان بل حسب مزاج السلطة. صارت الأوقاف و الدعوة و الإرشاد و الحج و العمرة مجالس داخل الشئون الدينية. أي ما حدث قفل أبواب الفساد.  وهو عبارة عن إصلاح إداري وهيكلي. ما حدث إلغاء قانون وإنشاء قانون جديد.

ب/ لا زالت هناك قوانين تنتظر قرار الإصلاح و الإلغاء لعدد من المؤسسات. 

ج/ عدد من المواثيق الدولية والبروتوكولات لا تزال قيد الدراسة بالذات المعنية بالعمل والمساندة للمراة.  الموقع الرسمي لوزارة العل في الشبكة العنكبوتية –مقاطع الفيديو www.moj.sd

د/ هناك قوانين موضوعية وإجرائية وقانون الإثبات تنتظر المراجعة ليصدر القرار بالإلغاء أو التعديل. قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، الاجراءات الجنائية، والإثبات،، وقد كونت لجنة لمراجعة وتعديل قانون الأحوال الشخصية في 8\10\2020 وكذلك لجنة لمراجعة القوانين الخاصة بالمرأة و الطفل ووضع الأطفال في كل القوانين  ولجنة وطنية لإنهاء زواج الأطفال وختان الإناث صدر قرار إنشائها في 22\10\2020. و موقع وزارة العدل في الشبكة العنكبوتية –صفحة المنشورات-مقاطع الفيديو:   www.moj.gov.sd


الوعد/ محاسبة النظام السابق على جميع الجرائم التي ارتكبت خلال الثلاثين سنة الماضية- القتل خارج النظام القضائي

جاء في الوثيقة الدستورية الفصل الثاني مهام الفترة الانتقالية المادة (8/3) تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام الآتية:,,محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي أُرتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989 وفقاً للقانون.،،

لتفيذ الوعد أعلاه أصدر وكيل أعلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الأرهاب (بشير عثمان حسن) في 10 فبراير 2020 أعلانا نشر بالصحف العامة في مواجهة 8 متهمين هاربين  تحت البلاغ  رقم (155 \2019) تحت المواد (20/50/62/65) وهي الشروع في ارتكاب جريمة، تقويض النظام الدستوري، وإثارة التذمر بين القوات النظامية، إنشاء وإدارة منظمات الإجرام والإرهاب ويطلب الإعلان من المواطنين المساعدة في القبض علي المتهمين الثمانية من القانون الجنائي السوداني.

رابط القانون الجنائي لسنة 1991

وعن ما عرف بـ الجثث,,مجهولة الهوية،، داخل مشرحة مستشفى ود مدني وهي متحللة التي أعلنتها وزارة الصحة ولاية الجزيرة في 6 يناير 2021    بناءاً على ذلك  أصدر النائب العام في 25 يناير 2021  قراراً قضى بتكوين لجنة من ثلاثة أطباء من المجلس الاستشاري للطب العدلي تعمل إلى جانب لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص التي يترأسها الطيب العباسي، باشرت اللجنة أعمالها التي شملت إجراءات تشريح الجثامين وتصنيفها عدد (190) جثمان بينها (40) جثة لأطفال حديثي الولادة مقيد بشأنها جميعاً بلاغات لدى النيابة العامة بالإضافة إلى تصنيف (36) جثمان حولهما شبهة جنائية مقيدة بشأنها بلاغات في أقسام الولاية المختلفة، وتباشر اللجنة أعمالها بالتحقيق إذ تم أخذ عينات لفحص البصمة الوراثية وتوثيق الأدلة والصور الشكلية لسمات الأسنان وأي قرائن دالة علي التعرف، وقد أمرت بعدم دفنها إلى حين إكتمال التحقيق. فيما أصدرت اللجنة قرارها بدفن الجثامين التي لاتدور حولها شبهة جنائية وفقاً لما نصت عليه البروتوكولات الدولية وحفظ جميع البيانات بأرقام مرجعية لتسهيل عملية الإشراف متى ما طلب ذلك. تسلمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة المختبرات عينات فحص البصمة الوراثية (DNA) لإتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للبروتوكولات الدولية.

مرفق بيان أصدرته النيابة العامة

رابط صفحة النيابة العامة السودان على الفيسبوك

وفي قضية إختطاف وقتل بهاء الدين نوري محمد خارج نطاق القضاء تحت التعذيب بمقر احتجاز يتبع لقوات الدعم السريع! قال وزير الإعلام  المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح علي صفحته في الفيسبوك  ,إن وفاة بهاء الدين حدثت بأحد مراكز قوات الدعم السريع أثناء التحقيق معه ونقل الجثمان إلى قسم الصافية بالخرطوم بحري ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى أم درمان،،.

خلفية:,,بهاء الدين نوري 41 عام يعمل فني كهرباء اعتقل يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020 من سوق الكلاكلة جنوب الخرطوم بواسطة فردين يرتديان زياً مدنياً يستقلان سيارة  دون لوحات، وتلقت الأسرة إتصالا هاتفياً يوم الأثنين 21 ديسمبر 2020م من شخص مجهول يفيد بوفاة بهاء الدين، رفضت الأسرة استلام الجثمان واشترطت إعادة التشريح، وقالت الأسرة  في بيان لها بأن  ابنها بهاء الدين  وجد مضرجاً بالدماء وعليه أثار تعذيب،،. وعطفاً على مقتل بهاء الدين، أعلنت النيابة العامة  تقيدها في 20 ديسمبر 2020 دعوى جنائية برئاسة رئيس النيابة العامة لمباشرة التحري والتحقيق في مقتل بهاء؛ وأصدرت النيابة العامة في 27 ديسمبر 2020  قرار بتكوين لجنة طب عدلي للتشريح بناء على طلب أولياء الدم وتسلمت النيابة العامة التقرير في 28/12/2020 حيث أثبت التقرير تعرض المجني عليه للإصابات المتعددة أدت إلى وفاته. وبناء عليه أصدرت النيابة العامة أوامر قبض لتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض و إحتجاز المجني عليه فورا تحت طائلة المواد (21 الإشتراك الجنائي،القتل العمد131) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.  وكشفت الناطق الرسمي باسم  قوات الدعم السريع العميد جمل جمعة لوكالة السودان للأنباء(سونا) ,, إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق وتم التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض الشاب بهاء الدين نوري إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة،

وفي 11 يناير 2021 أصدر النائب العام  لجمهورية السودان توجيهاً لكافة الأجهزة الأمنية ,, رئيس القضاء العسكرى – مدير عام جهاز المخابرات العامة – ممثل مدير عام الشرطة – رئيس الإدارة القانونية لقوات الدعم السريع – مدير وحدة الإستخبارات العسكرية،، يمنع إلقاء القبض علي المدنيين إلا بواسطة الشرطة والنيابة  مضيفاً ,,أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عقد سلطة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش للشرطة وفق نص المواد (70) و(86/1) ورهن أن يكون ذلك على ذمة بلاغ جنائي،،؛ معتبراً أن ,,أى إعتقال يتم بالمخالفة لأحكام النصوص الواردة أعلاه يعتبر اعتقال غير مشروع يعرض منسوبي الجهة للمسائلة القانونية،، ويستثني القرار الإجراءات التى تتخذها الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالمخالفات التى يرتكبها منسوبو الأجهزة بالمخالفة لقوانينها الخاصة (قانون القوات المسلحة لسنة 1986م وقانون الدعم السريع 2017م وقانون الشرطة لسنة 2008م وقانون الأمن والمخابرات لسنة 2010م تعديل 2019م .وأشار النائب العام ,,أن الوثيقة الدستورية نصت أنه في حالة إذا كان هناك طرفاً مدنياً فإن التحريات والمحاكمة تخضع للنيابة العامة والمحاكم الجنائية العامة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م،،.

مرفق بيان النيابة العامة

وفي قضية مقتل الشهيد/حسن محمد عمر بدأت جلسات المحاكمة في 30/ يناير 2021 م بمحاكمة المتهم أشرف الطيب عبدالمنطلب الشهير ب (ابجيقا) تحت البلاغ (5387-2019) تحت المادة (130) القتل العمد، والمادة (186) 130 الجرائم ضد الإنسانية بقاعة معهد العلوم القضائية، فيما  ألقى النائب العام خطبة الإتهام  في أولى الجلسات قائلاً فيها ,, إنه بناء على أحكام المادة 139(ا)(ب) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م أن المتهم  ليس له  رتبة عسكرية أو شرطية  في القوات المسلحة أو أي من الأجهزة العسكرية والشرطية وإنما هو أجير مدفوع الثمن (HIRED KILLER) وأنه حسب أقواله الواردة في يومية التحري فإن المسمى الوظيفي للمتهم أنه أنه متعاقد مع جهاز المخابرات الوطني آنذاك ويتقاضى مرتباً شهرياًقدره 10,000 جنيهاً،، ولا تزال جلسات المحكمة مستمرة.

وفق صفحة النيابة العامة بالفيسبوك:

نهر النيل:

أصدرت النيابة العامة  قراراً في 8 فبراير 2021 بعد اكتمال التحريات فى عدد (4) دعاوى جنائية تتعلق بمقتل شهداء ثورة ديسمبر بولاية نهر النيل؛ وكانت الدعاوى الجنائية على النحو التالي: البلاغ رقم 24/2020 قتل الشهيدة/ مريم محمد عبدالله، البلاغ رقم  154/ 2018  مقتل الشهيد/ طارق أحمد علي عبد الجليل، البلاغ رقم  374/2019  قتل الشهيد/عصام علي حسين، البلاغ رقم  313/2020  مقتل الشهيد/ مختار عبد الله حسين، و وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين وهم يتبعون لجهاز المخابرات العامة تهما تحت المواد 21/ 26/ 89/ 130/ 186 من القانون الجنائي السوداني وهى جريمة القتل بالاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية.

النيل الأبيض:

أحالت النيابة العامة بمنطقة الجزيرة أبا بولاية النيل الأبيض للمحكمة عدد (2) دعاوى جنائية تتعلق بشهداء ثورة ديسمبر الدعوى الجنائية الأولي بالرقم (718/ 2019) تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بمقتل الشهيد /محمد إسماعيل حسن والمتهم فيها عنصر يتبع لقوات الشرطة؛ وعقدت أخر جلسة بتاريخ 22/ فبراير/ 2021 لمواصلة سماع المتحري ولا تزال المحاكمة مستمرة. كذلك أحالت النيابة العامة بالجزيرة أبا الدعوى الجنائية  الثانية بالرقم (715/ 2019) تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بمقتل الشهيد/ شوقى الصادق إسحق والمتهم فيها يتبع لقوات الشرطة سلم  للمحكمة عقدت آخر جلسة بتاريخ 22/ فبراير/ 2021م لمواصلة سماع قضية الاتهام.

صفحة النيابة العامة السودان علي الفيسبوك

دارفور:

أصدر النائب العام في 15 مارس 2021 قراراً بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من النيابة العامة  للتحقيق في أحداث الجنينة (كريندق) تضم في عضويتها ممثل النائب العام مولانا مبارك محمود عثمان ورئيس المكتب التنفيذي للنائب العام مولانا محمد عبد العظيم محمد صالح وعدد تسعة من أعضاء النيابة العامة، اتجهوا إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالتحقيق في أحداث معسكر كريندق الأولي والثانية وإستصدار أوامر قبض لكل من ثبت تورطه في تلك الأحداث ورفع الطلبات المتعلقة بالحصانات للنائب العام لمتابعة الإجراءات ورفع الحصانة عنهم. مما يجدر ذكره بأنه سبق وأصدر النائب العام الحبر تاج السر في 17 يناير 2021 قراراً بالرقم 4\2021 قضى بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في أحداث كريندنق بالجنينة؛ وجاء قرار تكوين اللجنة حينها برئاسة وكيل نيابة أعلى محمد علي صالح، وكيل نيابة أول أحمد علي الأمين، ووكيل نيابة عبد المجيد يعقوب، بالاضافة إلى ممثل للشرطة- لم تتم التحريات ولم تجرى التحقيقات لدواع أمنية حسب إفادة النائب العام.!

رابط النيابة العامة علي الفيسبوك:

وفي تأميم صُحفي صدر من إدارة الإعلام بالنيابة العامة لجمهورية السودان بتاريخ 11/3/2021م بالنمرة ن ع/11ع تحت عنوان قضايا رموز النظام السابق لقد دفعت النيابة صباح اليوم بملفات رموز النظام السابق للقضاء  وذلك بعد إكمال التحريات فيها وهي:

  1. البلاغ بالرقم (40/2019) والمتعلق بقضية النقل النهري المتهمين: على محمود عبدالرسول والزبير محمد الحسن وآخرين.
  2. البلاغ بالرقم (78/2015) والمتعلق بقضية خط هيثرو المتهمين: علي محمود عبدالرسول والزبير محمد الحسن وآخرين .
  3. البلاغ بالرقم (36/2020) والمتعلق بقضية مصنع سكر مشكور المتهمين: عوض أحمد الجاز وعبدالحليم إسماعيل المتعافي وآخرين.
  4.     البلاغ بالرقم (108/2019) والمتعلق بقضية بنك النيل  المتهم الحاج عطا المنان

مرفق صورة من التأميم الصحفي

وعود متعلقة

حسب مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمى إسحق  فقد أُجيزت الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن (1325): “المرأة، الأمن، والسلام”، من قبل مجلس الوزراء في مارس الماضي. وتم تدشينها إعلامياً في أكتوبر. وكانت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة جزءاً من اللجنة الفنية التي قامت بمهمة التشاور مع أصحاب المصلحة في 13 ولاية من خلال  ممثلين من 18 ولاية في السودان .

وتقدمت منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية، السيدة قوي- يوب سون، بالتهنئة لحكومة السودان وشعبه على إجازة خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن في العاشر من يونيو الماضي

ويمثل  هذا الإطار خطة وطنية تم إعدادها بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، (باعتبارها الجهة المعنية بالإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن في الجهاز التنفيذي)، وبالتنسيق مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ـ مكتب السودان كجهة مختصة وشريكة.

ومن أهم أهداف الخطة إجراء تعديل في القوانين يؤدى إلى تحقيق المساواة ويمنع العنف ضد النساء ويسهم في زيادة المشاركة في عمليات إعادة الإعمار. كما أكدت الخطة على أهمية توفير التنمية وإعادة الإعمار للمناطق المتأثرة بالحروب وتمكين النساء اقتصادياً للعب دور في العملية الإنتاجية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقام مجلس الوزراء في الثامن من مارس، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة بإجازة الخطة الوطنية لإنفاذ قرار مجلس الأمن ( 1325) الخاص بالمرأة والسلام والأمن، بعد عشرين عاماً من صدور القرار من مجلس الأمن.

وتؤكد الخطة التزام الحكومة بتحقيق السلام وتمكين المرأة وإحداث نقلة نوعية في تحقيق أهداف العدالة النوعية. والخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن، هي خطة قومية ملزمة لجميع أجهزة الدولة؛ لتنفيذها وفق نهجٍ تنسيقي، تلعب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيها دور المنسق والمراقب لتنفيذ بنودها.

أما فيما يلي حماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، فقد قامت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة،  بتدشين إجازة الإجراءات القياسية المشتركة للتصدي والاستجابة لحالات العنف المبني على النوع في السودان، كوثيقة قومية، تمت إجازتها في السابع عشر من فبراير “2020”،

وتصف إجراءات العمل القياسية الموحدة المشتركة، المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات الدولية للإجراءات والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، لجميع الجهات ذات الصلة؛ من مؤسسات حكومية ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الوطنية والدولية الفاعلة في المجال، وتقدم معلومات عن الخدمات المقدمة لمجموعة واسعة من المستفيدين/ات، بما في ذلك النازحين داخلياً واللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة وأولئك الذين ظلوا في مجتمعاتهم أثناء النزاع وبعده. وبحسب الوزارة، فإن الحاجة ماسة لتطوير اجراءات تكون بمثابة أداة توجيهية  قابلة للقياس في مجال الوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي. لذلك تسهل هذه الإجراءات مساعدة جميع الناجين/الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال توفير خدمات سرية وفعّالة ومنسقة؛ وتحديد مسؤوليات وأدوار كل قطاع و/أو مؤسسة تعمل في مجال الوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وتم التوقيع على الإتفاق الإطاري المُشترك بين الحكومة السودانية ومكتب الممثلة الخاصة  للأمين العام للأمم المتحدة بمكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاع في مارس 2020،  بنيويورك

 وفي حال التزام الحكومة السودانية بتطبيق بنود إطار التعاون المشترك وخطة العمل المنبثقة عنه، وفق جدولة زمنية مرصودة، يصبح السودان مستوفياً للمعايير التي تكفل حذف الأطراف المنتمية له من هذه القائمة السوداء، كما من شأن الالتزام بالتطبيق الكامل للبنود وحذف الأطراف السودانية فعلياً من القائمة، أن يسهم في دعم الخطوات العملية تجاه إنهاء العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن، والمتصلة بدارفور، وأن يسهم بقوة في تحسين سجل حقوق الإنسان في السودان.

الحماية الاجتماعية:

ولأول مرة – بحسب سليمى – تقر الوزارة تدخلات خاصة بالطوارئ حساسة للنوع الاجتماعي، والاختلافات بين الرجال والنساء فيما يلي الخدمات والاحتياجات. فقد تم إطلاق خدمات خط المساندة النفسية للناجيات من العنف المبني على النوع، والتي دشنت كاستجابة نوعية لجائحة كورونا، ولكنها خدمة مستدامة، ما زالت تعمل، وجارٍ العمل على توسعتها، لتشمل كل ولايات السودان؛ لتعزيز لحماية النساء والفتيات وتشجيع وصولهن إلى العدالة، والحد من العنف المنزلي والأسري، وجميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وتخدم الوزارة بشكلٍ شامل، عملية السلام الشامل والمستدام، من خلال آليات تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن (1325)  الخاص بالمرأة والسلام والأمن, كما أن الوزارة لها دور رئيسٌ في تنفيذ خطة حماية المدنيين المجازة من قبل مجلس الوزراء الانتقاليّ، ومجلس الأمن الأممي.

 ويشكل محور الوقاية والتصدي للعنف المبني على النوع، أهمية كبيرة في الخطة الوطنية لحماية المدنيين،  لتفعيل دور الأجهزة الحكومية في حماية المدنيين، فيما يلي خروج “اليوناميد”. وتعمل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كآلية تنسيقٍ بين الوزارات القومية المختصة والولايات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية ورصد للمعلومات.

وقد عقدت لقاءات تشاورية لتحديد الأولويات مع نساءٍ من دارفور، يمثلن قطاعات مختلفة؛ نازحات، ولاجئات، وقائدات مجتمعيات، تمّ على إثرها تحديد الأولويات العاجلة لحماية النساء والأطفال، كما تم التنسيق مع بعثة “اليوناميد” في عددٍ من اللقاءات وورش العمل المشتركة، لتقوية التدخل من الجانب الحكومي والبناء على الموارد والمعطيات الموجودة، وتم تكوين آليات مشتركة لضمان سلاسة التسلم والمساندة للقطاع الحكومي. 

وتم تدشين حملة الستة عشر يوما لمكافحة العنف ضد المرأة  رسميا على المستوى القومي بمدينة الفاشر، حاضرة شمال دارفور. من خلال فعاليات مؤتمر ملتقى نساء دارفور، الذي ناقش دور الملتقى في تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 ودورهم في تكوين اللجان الوطنية والولائية.

وقد كان المؤتمر بدعم من وحدة النوع باليوناميد وتنظيم اللجنة التنفيذية لملتقى نساء دارفور الذي جمع نساء من ولايات دارفور الخمس بتمثيل عالي المستوى كما وكيفا من حيث التمثيل للنساء من معسكرات النازحين حكومات الولايات، ممثلات المؤسسات الاكاديمية والمراكز المتخصصة، والمجتمع المدني. كان شعار الحملة لهذا العام (لنلتزم بمسؤولية لاستدامة حماية النساء والفتيات) وقد تم نقل المؤتمر الصحفي عبر التلفزيون القومي والإذاعات المحلية والقومية.

وعود متعلقة

في ما يتعلق بالحريات، فإن إلغاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات والتي كان معمولاً بها في عهد النظام السابق كان هو العنوان الأبرز، بعد أن تم إطلاق حرية الإعلام والصحافة في وقت مبكر من عمر الحكومة الإنتقالية. ففي سبتمبر من العام “2019”، خاطب السيد رئيس الوزراء https://www.facebook.com/SudanPMHamdok/

الاجتماع  الأول للمجلس العالمي للدفاع عن الصحافة،  https://en.unesco.org/global-media-defence-fund حيث أكد حرص السودان على حرية الصحافة، والعمل على تغيير القوانين والتشريعات، لضمان حرية الصحافة والإعلام، وتحديد صلاحيات القوات الأمنية في التعامل معها. مشيراً في خطابه أمام المجلس الذي انعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأُمم المتحدة، إلى أن الموارد المتاحة للإعلام قليلة، و”نحتاج ليكون الإعلام حرا،َ وقوياً. وأن تتاح له الموارد الكافية، وأن لا يكون الدعم في بناء القدرات فقط، بل أيضا في بناء التحالفات، وتبادل الخبرات.

https://www.youtube.com/watch?v=gZnA5T5o-_s

وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مايو الماضي 2020 رحبت وزارة الثقافة والإعلام بالتقدم الذي حققه السودان في ترتيب الدول التي تحترم الحريات الصحفية، بعد أن كان يتذيل القائمة سنوياً، واعتبرت أن ذلك التقدم هو بمثابة دافع لمزيد من العمل، من أجل تحسين أوضاع الحُريات الصحفية في السودان.

 https://www.suna-sd.net/ar/single?id=658867

وكان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح https://web.facebook.com/faisal.m.salih قد أعلن في نوفمبر من العام 2019 إنّ مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسة استثنائية ثلاثة مشاريع قوانين. أحدها مشروع قانون إلغاء قوانين النظام العام سيئ السمعة، والذي كان يستهدف الحريات الشخصية للمواطنين. وأقرّت الحكومة الانتقالية هذا القانون بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، استجابة للمنظمات الحقوقية والنسوية السودانية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكاً لحقوق المرأة وإذلالاً لها.

 https://www.youtube.com/watch?v=Hn0TSyvrvkM

وأعلنت وزارة العدل السودانية، في يوليو الماضي عن التصديق رسميا، على تعديل قانوني سمي بقانون التعديلات المتنوعة https://www.moj.gov.sd/files/download/204

جرم “ختان الإناث”. في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية”. وشملت القوانين التي تمت إجازتها، تعديل المادة (141) من القانون الجنائي السوداني، والخاصة بتجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، أو ما يعرف بـ”ختان الإناث”. ويُجرم من يرتكب هذا الفعل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية يحددها القضاء.

وتضمن قانون التعديلات المتنوعة إصلاحات غير مسبوقة، تتعلق بالمنظومة الحقوقية والعدلية، منها إلغاء حكم الردة المنصوص عليه في القانون الجنائي لسنة “1991”، وإلغاء عقوبة “الجلد” في كل الأحكام القضائية، باستثناء العقوبات في النصوص الحدية، وإعفاء غير المسلمين من أي عقوبة لشرب الخمور والتعامل بها. كما شملت التعديلات أحكام مواد أخرى في القانون الجنائي خاصة بتعريف الدعارة، وحددت الثامنة عشرة، سناً للمسؤولية القانونية. https://twitter.com/i/status/1282071317802561536

وأوضحت الوزارة حينها أن التعديلات الجديدة تأتي في سياق سيادة حُكم القانون، وبسط الحريات العامة، وعدم التمييز بين المواطنين، وكفالة حقهم في الاعتقاد.

وفي يوليو من العام “2019”، تم تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني ليكون جهازاً لجمع وتحليل المعلوم وتقديمها للسلطات المختصة، مع تغيير اسمه لجهاز المخابرات العامة. وشمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010م. وأكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة حينها، أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز، ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد. وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية، ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي، في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم. https://www.facebook.com/SudanNewsAgency/posts/976795749173366/

وتم تشكيل لجنة لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، ومُراجعة عدد من الأحكام، لتتواءم مع قوانين حقوق الإنسان، منها التي تتعلق بالمرأة والطفل.   https://www.suna-sd.net/ar/single?id=698282

وفي أكتوبر الماضي،  أعلنت وزارة العدل السودانية عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. وأصدر وزير العدل نصر الدين عبد الباري https://twitter.com/nasabdulbari مرسوماً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين برئاسة سامية الهاشمي. وأعلن الوزير أنَّ للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً. ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة سامية الهاشمي، وفاطمة أبو القاسم احمد إمام، عضواً ومقرراً، وعضوية كل من كمال محمد الأمين عبد السلام، ومحمد المجذوب أمير، حنان حسن حسين خليفة، عثمان مبارك موسي، سمية محمد الشيخ شمباتي، نسرين مصطفى محمد الحسن، ناهد جبر الله، وسارة موسي المبارك الحسن.

وفي يوليو الماضي 2020 تمت إجازة قانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، كخطوة على طريق كفالة الحريات والحقوق، تعزيزاً لمبدأ سيادة حكم القانون. وهو قانون يدفع ويعزز قضايا الحريات والحقوق.

https://moj.gov.sd/files/download/204

وعود متعلقة

في 30 سبتمبر 2019م التقى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك برئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور في مباحثات غير رسمية بالعاصمة الفرنسية باريس؛ للتفاكر حول إحلال السلام بالسودان ووقف الحرب. وفي ذات المسعى توجه د. حمدوك في زيارة تاريخية الى مدينة كاودا معقل الحركة الشعبية ـ شمال جناح الحلو. تلى ذلك مباحثات العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بين الرجلين بغية كسر الجمود الذي صاحب سير العملية التفاوضية، تمخض عنها التوقيع على بيان مشترك يوجه مسار التفاوض مع الحركة الشعبية. وبذلك بدأت الورش غير الرسمية بين الجانبين في 21 أكتوبر 2020م بمدينة جوبا توطئة لمواصلة التفاوض مع جناح الحلو.

بعد لقاء حمدوك وعبد العزيز الحلو بأديس أبابا في 04 سبتمبر 2020م، الذي تم فيه الاتفاق على رعاية دولة جنوب السودان للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال عبر منبر جوبا، وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض، إقامة ورش عمل مشتركة من الجانبين (مفاوضات غير رسمية)، لمناقشة القضايا الخلافية. حيث انعقدت أول ورشة في ٢٤ أكتوبر إلى الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م لمناقشة محور علاقة الدين بالدولة برئاسة الدكتور فاسو قودن المدير التنفيذي ومؤسس المركز الأفريقي لتسوية النزاعات بجنوب أفريقيا وحضور خبراء مستقلين، وكذلك بحضور الوفد الحكومي الرسمي الذي ترأسه الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة  فيما ترأس وفد الحركة الشعبية/شمال عمار أموم دلدوم – الأمين العام للحركة الشعبية، من ثم دخلت المفاوضات بين الأطراف مرحلة الجمود. حيث حملت الحركة الشعبية رئيس وفد الحكومة الانتقالية فشل ورش فصل الدين عن الدولة، فيما صرح الفريق كباشي- رئيس وفد التفاوض من طرف الحكومة السودانية، قائلاً: أن قضية فصل الدين عن الدولة من القضايا الخلافية . في ذات الاتجاه لم تتواصل حكومة الفترة الانتقالية مع حركة جيش تحرير السودان ـ جناح عبد الواحد محمد احمد النور، منذ اللقاء غير الرسمي الذي جمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع عبد الواحد بباريس في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩.

وعود متعلقة